مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي

165

موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )

الجهة الثالثة - ميراث الجدّ والجدّة مع الطبقة الأولى : المشهور شهرة عظيمة ( « 1 » ) أنّه لا يرث مع الأبوين والأولاد جدّ ولا جدّة ولا من ذوي القرابة مطلقاً ؛ لقاعدة القرب ( « 2 » ) ، كما تقدّم تقريبه ، وقالوا : إنّه موضع وفاق وإجماع ( « 3 » ) ، ولم يذكر الخلاف فيه إلّا عن عدّة من القدماء ، فذهب الشيخ الصدوق إلى اشتراك الجدّ من الأب معه والجدّ من الامّ معها ، وكذا اشتراك الجدّ مطلقاً مع أولاد الأولاد ( « 4 » ) . ونسب إلى الإسكافي اشتراك الجدّين والجدّتين مع البنت والأبوين ( « 5 » ) . وإلى يونس بن عبد الرحمن أنّه إذا اجتمع جدّ أبو أب مع ابن ابن ابن المال كلّه للجدّ ( « 6 » ) . قال المحقّق النجفي : « وهي أقوال شاذّة قد انعقد إجماع الإماميّة على خلافها ، كبعض الأخبار المنافية لذلك ، منها : خبر سعد بن أبي خلف : سأل [ الإمام ] الكاظم عليه السلام عن بنات بنت وجدّ ، فقال : « للجدّ السدس ، والباقي لبنات البنت » ( « 7 » ) ، حتى حكي عن ابن فضّال أنّه أجمعت العصابة على ترك العمل به مع احتمال إرادة أب الميّت من الجدّ فيه ، واللَّه العالم » ( « 8 » ) . واستدلّوا على عدم اشتراك الجدّ والجدّة معهم - مضافاً إلى الإجماع وقاعدة حجب الأبعد بالأقرب - بما دلّ من الكتاب والسنّة على فريضة الأبوين مع الولد وعدمه من دون إشارة إلى الجدّ أصلًا ، والنصوص المتواترة في أنّ اللَّه لم يسمّ للجدّ شيئاً ، لكن جعل له رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم شيئاً طعمة فأجاز اللَّه له ذلك ( « 9 » ) ، والنصوص الدالّة على عدم اجتماع أحد - غير الزوج والزوجة - مع الأبوين والأولاد ، مثل قول الإمام الباقر عليه السلام في رواية محمّد بن

--> ( 1 ) جواهر الكلام 39 : 139 . ( 2 ) الرياض 12 : 518 . جواهر الكلام 39 : 140 . ( 3 ) الناصريّات : 411 . التنقيح الرائع 4 : 170 . الروضة 8 : 122 . ( 4 ) الفقيه 4 : 287 ، ذيل الحديث 5650 . ( 5 ) نسبه إليه في المختلف 9 : 120 . ( 6 ) نسبه إليه في الكافي 7 : 118 . ( 7 ) الوسائل 26 : 113 ، ب 7 من ميراث الأبوين ، ح 10 ، مع اختلاف . ( 8 ) جواهر الكلام 39 : 76 . ( 9 ) انظر : الوسائل 26 : 136 ، ب 20 من ميراث الأبوين .